كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)

المثل ما يتغابن بمثلها عادة، ولا يجوز لهما هبة ذلك القدر ابتداءً، ذكره القاضي وغيره، ولكنهم جعلوا مأخذه أن المحاباة ليست ببذل صريح، وإنما فيها معنى البذل (¬1)، وجعلها من هذه القاعدة أولى.
- (ومنها): لو كان له أمتان، لكل منهما ولد، فقال أحدهما: ولدي. ومات (¬2)، ولم يبين ولا بيّن (¬3) وارثه، ولم يوجد قافة؛ أقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة؛ فهو حر وأمه معتقة بالاستيلاد؛ وإنْ كان أقر أنه أحبلها في ملكه، وهل يثبت نسب الولد ويرث (¬4) أم لا؟
على وجهين:
أحدهما: إنه لا يثبت نسبه ولا يرث (¬5)، وهو الذي ذكره القاضي في "المجرد" وابن عقيل والسامري (¬6)؛ لأن القرعة لا مدخل لها في الأنساب.
[قال القاضي: وهذان الوجهان مخرجان من الخلاف في دخول القرعة فيما إذا زوج الوليان؛ فلم يعلم السابق منهما] (¬7).
والثاني: يثبت نسبه ويرث، وهو الذي ذكره القاضي في "خلافه"
¬__________
(¬1) في (أ) و (ب): "البدل".
(¬2) في المطبوع: "ثم مات".
(¬3) في المطبوع: "ولم يتبين ولم يبين".
(¬4) في المطبوع: "ويرثه".
(¬5) في المطبوع: "ولا يرث به".
(¬6) انظر: "إيضاح الدلائل" (1/ 370 - 371/ 269).
(¬7) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط.

الصفحة 21