وصاحب "التلخيص"، وذكر صاحب ["المغني"] (¬1) أنه قياس المذهب؛ لأنه حر استندت حريته إلى الإقرار؛ فأشبه ما لو عينه في إقراره.
- (ومنها): لو طلق واحدة معينة من نسائه، ثم مات ولم يُعلم (¬2) عينها؛ أقرع بينهن، وأخرجت المطلقة بالقرعة، ولم يجب عليها عدة الوفاة، [بل] (¬3) تحسب لها عدة الطلاق من حينه، وعلى البواقي عدة الوفاة في ظاهر كلام أحمد [رضي اللَّه عنه] (¬4)؛ لأن الطلاق لما ثبت بالقرعة تبعه لوازمه من العدة وغيرها، وقال القاضي: يعتد الكل بأطول الأجلين. وستأتي المسألة فيما بعد إن شاء اللَّه [تعالى] (4).
- (ومنها): لو قال الخنثى المشكل: أنا رجل، وقبلنا قوله في ذلك في النكاح؛ فهل يثبت في حقه سائر أحكام الرجال تبعًا [للنكاح، فيزول] (¬5) بذلك إشكاله، أم يقبل قوله في حقوق اللَّه تعالى، وفيما عليه من حقوق الآدميين دون ما له منها؛ لئلا يلزم قبول قوله في استحقاقه ميراث (¬6) ذكر وديته؟
فيه وجهان.
¬__________
(¬1) في المطبوع: "التلخيص". وانظر: "المغني" (5/ 121/ 3896).
(¬2) في (ج): "ولم تعلم".
(¬3) في المطبوع: "الوفاة وتحسب".
(¬4) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط.
(¬5) كذا في (ب) و (ج)، وفي المطبوع: "للنكاح ويزول"، وفي (أ): "لنكاحه فيزول".
(¬6) في المطبوع: "بميراث".