كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)

والثاني: تعطى (¬1) ما تختاره هي.
واختار أنهم إن تساوو؛ فلها واحد بالقرعة، وإلا؛ فلها الوسط.
والمنصوص عن أحمد في ذلك ما نقله [عنه] (¬2) مُهنَّأ في رجل تزوج امرأة على عبد من عبيده، فقال: أعطيها من أحسنهم؟ قال: ليس له ذاك (¬3)، ولكن يعطيها من أوسطهم. فقلت له: ترى أن يقرع بينهم؟ قال: نعم. فقلت: تستقيم القرعة في هذا؟ قال: نعم، يقرع بين العبيد.
وتأول أبو بكر هذا على أنه تزوجها على عبد معين واشتبه.
قال القاضي: ولا يصح هذا التأويل. [قال] (¬4): لأنه قال: [تعطى وسطهم] (¬5)، ولو كان معينًا؛ لم يعتبر الوسط (¬6).
ونقل عنه جعفر بن محمد: يقوم الخادم وسطًا على قدر ما يخدم مثلها.
- (ومنها): إذا دعاه اثنان إلى وليمة عرس واستويا في الصفات المرجحة؛ أقرع بينهما (¬7).
¬__________
(¬1) في المطبوع: "يعطى".
(¬2) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(¬3) في المطبوع و (ج): "ذلك".
(¬4) ما بين المعقوفتين من (ب) فقط.
(¬5) في المطبوع: "يعطى وسطهم"، وفي (ج): "تعطى أوسطهم".
(¬6) في المطبوع و (ج): "الأوسط".
(¬7) ذهب الحنابلة والشافعية إلى إجابة السابق، فإذا جاءا معًا؛ أجاب أقربهما رحمًا، ثم أقربهما دارًا، فإذا استويا؛ أقرع يهما. =

الصفحة 221