كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)

- (ومنها): إذا زفت إليه امرأتان معًا؛ فإنه يقدم إحداهما بالقرعة.
- (ومنها): إذا أراد السفر بإحدى زوجاته أو البداءة بها؛ لم يجز بدون قرعة؛ إلا أن يرضى البواقي بذلك (¬1).
- (ومنها): لو (¬2) طلق امرأة من نسائه مبهمة بأن قال لامرأتيه: إحداكما طالق، ولم ينو معينًا؛ فإنه يعين المطلقة بالقرعة (¬3) في ظاهر المذهب، ونص عليه أحمد في رواية جماعة (¬4).
وفيه رواية ثانية: إن له تعيينها باختياره، وتوقف أحمد مرة [فيها] (¬5) في "رواية أبي الحارث".
- (ومنها): إذا طلق واحدة معينة من نسائه، ثم أنسيها أو جهلها ابتداء، كمن قال: إن كان هذا الطائر غرابًا؛ ففلانة طالق، وإن لم يكن غرابًا؛ ففلانة طالق، فطار ولم يعرف ما كان؛ فالمشهور أيضًا أنها تعين بالقرعة، ويحل له البواقي (¬6)، كما أنه لو أعتق أمة من إمائه وأنسيها؛ عينها
¬__________
= انظر: "الإنصاف" (8/ 334)، و"أسنى المطالب" (3/ 226).
وانظر مذهب المالكية في: "مواهب الجليل" (4/ 3).
(¬1) انظر: "الإنصاف" (8/ 365، 375)، و"المبدع" (7/ 208 - 209، 212).
(¬2) في (ج): "إذا طلق".
(¬3) في (ج): "بقرعة".
(¬4) منهم أبو الحارث والميموني ومُهَنَّأ، نقله ابن القيم في "الطرق الحكمية" (ص 345).
(¬5) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(¬6) وعندهم قول آخر، وهو: إنه يعتزلهما حتى يتبين المطلقة؛ لأن المحللة قد =

الصفحة 222