كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)

- (ومنها): مسألة إن كان الطائر غرابًا، وهي هذه المسألة.
- (ومن مسائل القرعة): إذا قال لامرأته: إن ولدت ذكرًا؛ فأنت طالق طلقة، وإن ولدت أنثى؛ فأنت طالق طلقتين، فولدت ذكرًا وأنثى متعاقبين، وأشكل السابق منهما؛ ففيه وجهان (¬1):
أحدهما: إنه يقع بها واحدة؛ لأنه اليقين (¬2) والزائد عليه مشكوك فيه؛ فيلغى، كما لو طلق وشك: هل طلق واحدة أو اثنتين؟ وهذا قول أبي الخطاب، ورجحه صاحب "المغني" (¬3).
والثاني: يعين الواقع منهما بالقرعة، قاله القاضي وابن عقيل (¬4)؛ لأنه تحقق (¬5) وقوع أحد المعلقين (¬6)، وشك في [عينه] (7)؛ فميز بالقرعة، كما لو تيقن وقوع طلاق إحدى الزوجتين وشك في عينها.
ومأخذ الخلاف أن القرعة لا مدخل لها في إلحاق الطلاق [المشكوك فيه، ولها مدخل في تعيين المحل المشتبه عند لحوق الطلاق] (¬7) لأحد
¬__________
(¬1) في المطبوع: "فوجهان".
(¬2) في المطبوع: "المتيقن".
(¬3) انظر: "المغني" (7/ 351 - 352/ 5966)، والمذكور هو المشهور من المذهب، انظر: "الإنصاف" (9/ 81)، و"المبدع" (7/ 342 - 343).
(¬4) نقله عنهما المرداوي في "الإنصاف" (9/ 81)، وابن مفلح في "المبدع" (7/ 343 - 342).
(¬5) في المطبوع: "تيقن".
(¬6) في المطبوع: "المتعلقين".
(¬7) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

الصفحة 227