(القاعدة الرابعة والثلاثون بعد المئة)
المنع أسهل من الرفع.
ويتخرج على ذلك مسائل كثيرة [جدًّا] (¬1):
- (منها): [منع تخمر] (¬2) الخل ابتداءً بأن يوضع فيها خل يمنع تخمرها (3) مشروع، وتخليلها بعد تخمرها (¬3) ممنوع.
- (ومنها): ذبح الحيوان المأكول يمنع نجاسة لحمه وجلده، وهو مشروع، ودبغ جلده بعد نجاسته بالموت لا يفيد طهارته على [ظاهر] (¬4) المذهب.
- (ومنها): السفر قبل الشروع في الصيام يبيح الفطر، ولو سافر في أثناء يوم من رمضان؛ ففي استباحة الفطر روايتان، والإتمام [فيه] (¬5) أفضل بكل حال.
ونقل ابن منصور عن أحمد [رضي اللَّه عنه] (¬6): إن نوى السفر من
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(¬2) في المطبوع: "تخمير" فقط، وفي (ج): "منع تخمير".
(¬3) في المطبوع و (ج): "تخمرها".
(¬4) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(¬5) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(¬6) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط.