كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)

والثاني: يقرع بينهما، فمن قرع؛ فالقول قوله.
- (ومنها): إذا آلى من واحدة معينة واشتبهت عليه؛ فإنها تميز بالقرعة، ذكره أبو بكر، وإن آلى من واحدة مبهمة (¬1)؛ ففي "المحرر" (¬2) وجهان:
أحدهما: تعين (¬3) بالقرعة.
والثاني: بتعيينه.
وهما مخرجان من الروايتين في مسألة الطلاق.
وفي "المغني": له وطء الجميع سوى واحدة منهن، فإذا لم يبق سوى واحدة؛ تعين الايلاء فيها لأنه لا يمكن وطؤها (¬4) بدون الحنث في هذه الحال، بخلاف ما قبلها؛ فلا يصير موليًا بدون ذلك (¬5).
- (ومنها): إذا تعذر إثبات النسب بالقافة؛ إما لعدمها، أو لعدم إلحاقها النسب (¬6)؛ لإشكاله عليها، أو لاختلافها (¬7) فيه ونحو ذلك؛ فالمشهور أنه لا يلحق بالقرعة.
¬__________
(¬1) في المطبوع: "غير معينة".
(¬2) انظر: "المحرر" (2/ 86).
(¬3) في المطبوع: "يعين"، وفي (أ) و (ب) بدون تنقيط الحرف الأول.
(¬4) في المطبوع: "وطؤها".
(¬5) انظر: "المغني" (7/ 422/ 6116).
(¬6) في المطبوع: "إلحاقها بالنسب".
(¬7) في المطبوع: "ولاختلافها".

الصفحة 231