كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)

النكاح؛ فإن ألحقت القافة الولد بأحد الواطئين، وكان بنتًا؛ حلت لأولاد الآخر، ولم تحل لأحد من الواطئين لكونها ربيبة له، وإن لم توجد قافة، فإن قلنا: يضيع النسب؛ حرمت على الواطئين وأولادهما (¬1)؛ كما إذا اشتبهت ذات محرم بأجنبية (¬2)، وإن قلنا: [تترك حتى تبلغ، فتنتسب] (¬3) إلى أحدهما بميل الطبع؛ ففي حلها لولد (¬4) الآخر احتمالان ذكرهما صاحب "الترغيب" في الرضاع [بلبن هذه المرأة] (¬5).
(وأما حكم العدة)؛ فقال أكثر الأصحاب: إن ألحقت القافة الولد بأحدهما؛ انقضت به عدتها [منه] (¬6)، [ثم اعتدت للآخر، وإن ألحقته بهما؛ انقضت به عدتها منهما.
وفي "الانتصار" لأبي الخطاب: لا يمتنع على أصلنا أن نقول: تنقضي به عدة أحدهما لا بعينه، وتعتد للآخر فيما إذا ألحقته القافة بهما؛ كما لو وطئها رجلان بشبهة وجهل السابق] (¬7).
وأما إن ضاع نسبه بأن (¬8) لم توجد قافة، أو أشكل (¬9) عليهم؛ ففي
¬__________
(¬1) في المطبوع: "وأولادهم"!
(¬2) في المطبوع: "بأجنبي"
(¬3) في المطبوع: "يترك حتى يبلغ فينسب".
(¬4) في (ج): "لوطء".
(¬5) ما بين المعقوفتين مذكور آنفًا في المطبوع بعد قوله: "لولد الآخر".
(¬6) في (ج): "منها"!
(¬7) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(¬8) في المطبوع و (ب): "فإن".
(¬9) في المطبوع: "وأشكل".

الصفحة 237