كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)

أشهرهما: إنه يقدم أحدهم (¬1) بالقرعة.
[والثاني] (¬2): بتعيين الإمام. قاله ابن أبي موسى.
هذا إذا كان المقتول واحدًا، فإن كانوا جماعة، وطلب ولي كل واحد منهم أن يقتص على الكمال؛ ففيه وجهان أيضًا:
أحدهما: إنه يقرع بينهم، فمن خرجت قرعته؛ أقيد به، ويجب للباقين الدية.
والثاني: يبدأ بالسابق في القتل؛ فيقاد به وتتعين الدية للباقين، فإن قتلهم دفعة واحدة؛ قدم من تخرج له القرعة.
ولم يذكر صاحب "المغني" سوى هذا الوجه (¬3)، وقال أبو الخطاب في "الانتصار": يقتل للجميع، ويؤخذ من ماله بقية ديات الجميع تقسم بينهم، وحكى أن المنصوص عن أحمد: إنهم إذا طلبوا القتل؛ فليس لهم غيره، ويكونون قد أخذوا (¬4) بعض حقوقهم وسقط (¬5) بعضها، وبعده (¬6) بأن القصاص لا يتبعض (¬7) في الاستيفاء والإسقاط (¬8).
¬__________
(¬1) في المطبوع: "أحدهما".
(¬2) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(¬3) انظر: "المغني" (8/ 244 - 245/ 6659).
(¬4) في (ج): "أخذ".
(¬5) في (ج): "وأخذوا".
(¬6) في المطبوع: "ويعد".
(¬7) في (أ): "لا ينتقض".
(¬8) انظر: "المبدع" (8/ 290)، وهذا مذهب الشافعية، سواء كان المقتول واحدًا =

الصفحة 241