[وحكاه في موضع آخر منها عن القاضي: إنه كان يجيب بذلك قبل وقوفه على "رواية ابن منصور" المذكورة] (¬1).
والثاني: إنه يلزمه كفارة كل يمين؛ لأنه يتيقن وجوب أحدهما وشك في عينه، ذكره (¬2) ابن عقيل في "فنونه" أيضًا، وهو متجه فيما إذا علم أنها إحدى الأيمان المكفرة، وأما إن شك هل هي مما يدخله التكفير أو لا؛ فلا يزول شكه بالتكفير المذكور.
وفي "مسائل إبراهيم الحربي" (¬3): سمعت رجلًا يسأل (¬4) أحمد بن حنبل عن يمين حلفها، فقال له أحمد: كيف حلفت؟ فقال [له الرجل] (¬5): [لا] (¬6) أدري كيف حلفت؟ فقال أحمد: حدثنا يحيى بن آدم؛ قال: قال
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ب) و (ج).
(¬2) في المطبوع: "وذكره".
(¬3) هو إبراهيم بن إسحاق بن إبراهم بن بشر الحربي، مصنف "غريب الحديث" (مطبوع)، و"دلائل النبوة"، و"سجود القرآن"، كان إمامًا في العلم، رأسًا في الزهد، عارفًا بالفقه، بصيرًا بالأحكام، حافظًا للحديث، نقل عن الإمام أحمد مسائل كثيرة، وكان يعظمه، ويقول عنه: "تعجز النساء أن يلدن مثله"، مات سنة خمس وثمانين ومئتين؛ رحمه اللَّه تعالى.
ترجمته في: "طبقات الحنابلة" (1/ 86)، و"المنهج الأحمد" (1/ 383)، و"المقصد الأرشد" (1/ 211)، و"تاريخ بغداد" (6/ 28)، و"السير" (13/ 356). وترجمه ابن السبكي في "طبقات الشافعية الكبرى" (2/ 256) وعدّه شافعيًا.
(¬4) في المطبوع: "سأل".
(¬5) ما بين المعقوفتين زيادة من المطبوع و (ب) و (ج).
(¬6) في المطبوع و (ب) و (ج): "ليس".