كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)

وأفتى الشيخ تقي الدين فيمن حلف ليفعلن (¬1) شيئًا ثم نسيه أنه لا يحنث؛ لأنه عاجز عن البر (¬2)، وهو يرجع إلى الوجه المذكور في الصورة الأولى.
- (ومنها): إذا تناضل حزبان واقتسموا الرجال بالاختيار، واختلفوا في البادي بالاختيار من كل حزب؛ أقرع بينهم لذلك، وكذلك إذا اختلف (¬3) الرماة في المبتدئ بالرمي (¬4) وتشاحوا؛ أقرع بينهم في قياس المذهب، قاله (¬5) الآمدي، واختار القاضي أنه يقدم من أخرج السبق، فإن لم يكن أقرع بينهم، واختار صاحب "الترغيب" أنه لا يصح عقد المناضلة حتى يعين فيه المبتدئ (¬6) بالرمي (¬7).
- (ومنها): إذا استوى اثنان من أهل الفيء في درجة (¬8)؛ ففي "المجرد": يُقدَّمُ أسنُّهما (¬9)، ثم أقدمهما هجرة، وفي "الأحكام السلطانية": يقدم بالسابقة (¬10) في الإسلام، ثم بالدين، ثم بالسن، ثم
¬__________
(¬1) في المطبوع: "لا يفعلن".
(¬2) انظر: "الاختيارات الفقهية" (ص 272).
(¬3) في المطبوع: "اختلفت".
(¬4) في المطبوع و (أ): "بالرامي".
(¬5) في المطبوع: "قال".
(¬6) في المطبوع: "المبتدئ فيه" بتقديم وتأخير.
(¬7) انظر في المسألة: "المبدع" (5/ 134 - 135)، و"الإنصاف" (6/ 99)، و "الفروسية" لابن القيم (ص 394 - بتحقيقي).
(¬8) في (أ): "زوجة".
(¬9) في (ج): "أسنهما"، وكتب في الهامش تصحيحًا لها: "أسبقهما".
(¬10) في (ب): "بالمسابقة".

الصفحة 248

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text