كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)
بالشجاعة، ثم ولي الأمير مخير: إن شاء أقرع بينهما، وإن شاء رتبهما على رأيه (¬1) واجتهاده (¬2).- (ومنها): إذا تنازع الإمامة العظمى اثنان وتكافئا في صفات الترجيح؛ قدم أحدهما (¬3) بالقرعة، قال القاضي (¬4): هذا قياس المذهب؛ كالأذان.
- (ومنها): لو عقدت الإمامة لاثنين في عقدين مترتبين، وجهل السابق منهما؛ فقال القاضي (¬5): يخرج على روايتين:
إحداهما (¬6): بطلان العقد فيهما.
والثانية: استعمال القرعة بناءً على ما إذا زوج الوليان وجهل السابق منهما؛ فإنه على روايتين، كذلك هنا. انتهى.
ولكن المشهور في حكاية الرواية الأولى في كتب (¬7) القاضي وأصحابه: إنه يفسخ النكاحان، وقياس (¬8) هذا أن (¬9) يفسخ العقدان لا أنهما
¬__________
(¬1) في (ب): "على رواية"!
(¬2) انظر: "الأحكام السلطانية" (ص 24 - 25).
(¬3) في المطبوع: "أحدمها"!
(¬4) في "الأحكام السلطانية" (ص 24 - 25).
(¬5) في "الأحكام السلطانية" (ص 25).
(¬6) في (ج): "يتخرج على روايتين: إحداهما"، وفي (ب): "يخرج على الروايتين: أحدهما".
(¬7) في المطبوع: "كتاب".
(¬8) في (ج): "فقياس".
(¬9) في المطبوع: "أنه".