كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)
أحدها: يقترعان عليها، كما لو أقر بها لأحدهما مبهمًا.والثاني: تجعل (¬1) عند أمين الحاكم.
والثالث: تقر في يد من هي في يده.
والأول ظاهر كلام [الإمام] (¬2) أحمد في "رواية صالح" (¬3) وأبي طالب وأبي النضر (¬4) وغيرهم، والوجهان الآخران مخرجان من مسألة من في (¬5) يده شيء معترف (¬6) بأنه ليس له، [ولا يعرف مالكه] (¬7)، فادعاه معين؛ فهل يدفع إليه أم لا؟ وهل يقر (¬8) بيد من هو في يده، أم ينزعه (¬9) الحاكم؟
فيه خلاف [معروف] (¬10).
- (ومنها): إذا تداعا اثنان عينًا ليست في يد أحد [هما] (¬11)؛ ففيها
¬__________
(¬1) في المطبوع: "يجعل"، وفي (أ) و (ب) بدون تنقيط الحرف الأول.
(¬2) ما بين المعقوفتين زيادة من المطبوع فقط.
(¬3) انظر: "مسائل صالح" (2/ 275 - 276/ 882).
(¬4) في المطبوع: "أبي النصر"، وفي (ج): "ابن منصور"!
(¬5) في المطبوع: "من هي في".
(¬6) في (ج): "يعترف".
(¬7) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(¬8) في المطبوع و (ج): "تقر".
(¬9) في المطبوع: "يننزعه".
(¬10) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
انظر في المسألة: "الكافي" (4/ 490 - 491)، و"المغني" (12/ 183 - 184 - مع "الشرح الكبير")، و"الهداية" (2/ 139).
(¬11) ما بين المعقوفتين انفرد بها المطبوع.