كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)
وجهان:أحدهما: تقسم (¬1) بينهما؛ كالتي بأيديهما.
والثاني: يقرع بينهما؛ فتعطى (¬2) لمن قرع؛ كما لو كانت بيد ثالث، وهو ظاهر كلام أحمد في "رواية صالح" في اثنين تداعيا كيسًا ليست أيديهما عليه: إنهما يستهمان عليه، فمن خرج سهمه؛ فهو له مع يمينه (¬3)، ولم يفرق بين أن يكون في يد غيرهما، أو لا يكون في يد [أحد] (¬4).
- (ومنها): إذا تعارضت البينتان؛ ففي المسألة ثلاث روايات:
إحداهن: يسقطان بالتعارض، ويصيران كمن لا بينة لهما.
والثانية: تستعملان (¬5) بقسمة العين بينهما بغير يمين.
والثالثة: ترجح (¬6) إحداهما بالقرعة، فمن قرع؛ حلف وأخذ العين.
هكذا حكى القاضي في "بعض كتبه" هذه الرواية، وتبعه عليها كثير من الأصحاب، وأنكرها في [كتاب] (¬7) "المجرد" و"الخلاف"، وقال: إنما
¬__________
(¬1) في المطبوع و (أ): "يقسم"، وفي (ب) بدون تنقيط الأول.
(¬2) في المطبوع: "فيعطى"، وفي (أ) بدون تنقيط الثاني.
(¬3) انظر: "مسائل صالح" (1/ 218 - 220/ 161)، و"الإنصاف" (11/ 397).
(¬4) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "واحد منهما".
(¬5) في المطبوع: "يستعملان"، وفي (ب) بدون تنقيط الحرف الأول.
(¬6) في المطبوع: "يرجح"، وفي (أ) بدون تنقيط الحرف الأول.
(¬7) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).