كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)
- (فمنها) (¬1): إذا أعتق في مرضه عبيده أو دبرهم، ولم يخرجوا من ثلثه؛ فإنه يقرع بينهم، فيعتق منهم بقدر الثلث، نص عليه أحمد في رواية جماعة (¬2)، قال القاضي: ويكون العتق مراعًا، فإن مات ولم يجز الورثة؛ تبينا أن الحر منهم اثنان مثلًا، وأن العتق كان واقعًا عليهما دون غيرهما، ولكنهما كانا غير معينين، وإنما تميزا وتعينا (¬3) بالقرعة؛ كما تتميز وتتعين (¬4) الحقوق المشتركة في العقار وغيره بالإقراع في القسمة وغيرها.ويستثنى من هذا صور لا إقراع فيها ذكرها الأصحاب:
- (أحدها): إذا كان عتق أحد العبدين مرتبًا على الآخر، بأن قال: إن أعتقت سالمًا؛ فغانم حر؛ فإَه يعتق سالم وحده إذا أعتقه (¬5)، ولا يقرع؛ لأن القرعة قد تفضي إلى عتق غانم وحده؛ فيلزم (¬6) منه ثبوت المشروط بدون شرطه.
(والثانية): إذا قال في مرضه: أعتقوا سالمًا إن خرج من الثلث،
¬__________
(¬1) في (ب): "منها".
(¬2) منهم: المروذي وحنبل والميموني وإسحاق وأبو الحارث ومهنأ، نقلها ابن القيم في "الطرق الحكمية" (ص 339، 341، 342، 343، 344)، ثم وجدته يقول (ص 367) في هذه المسألة: "قلت: قد نص -أي: أحمد- في رواية الجماعة على أنه يخرج بالقرعة، نص على ذلك في رواية الميموني وبكر بن محمد عن أبيه وحنبل والمروذي وأبي طالب وإسحاق بن إبراهيم ومهنأ".
(¬3) في (ج) "يميزا أو يعينا".
(¬4) في المطبوع: "يتميز ويتعين".
(¬5) في المطبوع: "عتقه".
(¬6) في المطبوع: "فيلزمه".