(القاعدة الخامسة والثلاثون بعد المئة)
الملك القاصر من ابتدائه لا يستباح فيه الوطء، بخلاف ما كان القصور طارئًا عليه.
نص على ذلك أحمد [رضي اللَّه عنه] (¬1).
نص الأول: المشتراة بشرط الخيار في مدة الخيار، وكذلك المشتراة بشرط أن لا يبيع ولا يهب، أو إن (¬2) باعها؛ فالمشتري أحق بها، نص عليه أحمد، ونصوصه صريحة بصحة هذا البيع والشرط ومنع الوطء، قال فى "رواية عبد اللَّه" فيمن باع جارية (¬3) [من رجل] (4) على أن لا يبيع ولا يهب: البيع جائز، ولا يقربها؛ لأن عمر بن الخطاب قال: لا يقرب فرجًا [و] (¬4) فيه شرط لأحد (¬5).
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط.
(¬2) في المطبوع: "وإن".
(¬3) في المطبوع و (ب): "جاريته".
(¬4) ما بين المعقوفتين من "مسائل عبد اللَّه بن أحمد".
(¬5) انظر: "مسائل عبد اللَّه" (278/ 1038) , وتكملتها فيه: "قيل لأي: فالبيع جائز؟ قال: البيع جائز" اهـ.
وأثر عمر أخرجه أبو يوسف في "الآثار" (رقم 844)، وفي سنده ضعف وانقطاع.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (7/ 127)، وابن أبي شيبة في "المصنف" =