كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)

اطلاعهم كان مرتبًا [وأشكل السابق منهم؛ فيميز بالقرعة] (¬1)؛ كمسألة الولادة، ومنهم من أقر النص على ظاهره، وأنهم طلعوا دفعة واحدة، وقال: صفة الأولية شاملة لكل واحد منهم بانفراده، والمعتق إنما أراد عتق واحد منهم؛ فميز بالقرعة، وهي طريقة القاضي في "خلافه" (¬2)، ومن الأصحاب من قال: يعتق ويطلق الجميع؛ لأن الأولية صفة لكل واحد منهم، ولفظه صالح للعموم؛ لأنه مفرد [مضاف]، أو يقال: الأولية صفة للمجموع لا للأفراد، وهو الذي ذكره صاحب "المغني" في الطلاق (¬3)، ومنهم من قال: لا تطلق، ولا يعتق شيء منهم؛ لأن الأول لا يكون إلا فردًا لا تعدد فيه، والفردية منتفية (¬4) هنا، وهو الذي ذكره القاضي وابن عقيل في الطلاق والسامري وصاحب "الكافي" (¬5).
ويتخرج وجه آخر، [وهو] (¬6) أنه إن طلع بعدهم [غيرهم] (¬7) من عبيده
¬__________
(¬1) في المطبوع: "وأشكل السابق؛ فميز بالقرعة"، وفي (ج): "وأشكل السابق منهم؛ فيميز واحد منهم بالقرعة".
(¬2) وابن القيم في "الطرق الحكمية" (ص 367 - 368).
(¬3) قال في "المغني" (7/ 361/ 5988): "فصل: وإن قال: أول من تقوم منكن؛ فهى طالق، أو قال لعبيده: أول من قام منكم؛ فهو حر، فقام الكل دفعة واحدة؛ لم يقع طلاق ولا عتق لأنه لا أول فيهم".
قلت: وهذا يخالف ما نقله المصنف عنه؛ فتأمل!
(¬4) في المطبوع: "مشتبهة"!
(¬5) قال في "الكافي": "وكذلك لو قال لأمته: أول ولد تلدينه؛ فهو حر، فولدت ابنين؛ أقرع بينهما إذا أشكل أولهما خروجًا" اهـ.
(¬6) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) و (ج).
(¬7) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

الصفحة 264

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text