وكذلك قال (¬1) في "رواية حرب"، وزاد: وإن (¬2) اشترطوا إن باعها؛ فهم أحق بها بالثمن؛ فلا يقربها، يذهب (¬3) إلى حديث عمر حين قال لابن مسعود. [وكذلك نقل مهنأ، وقال في "رواية أبي طالب" فيمن اشترى أمة بشرط لا يقربها وفيها شرط] (¬4). وكذلك نقل ابن منصور.
وقول عمر الذي أشار إليه هو ما رواه حماد بن سلمة عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة: أن ابن مسعود اشترى جارية من امرأته (¬5)، وشرط لها: إن باعها؛ فهي لها بالثمن الذي اشتراها، فسأل ابنُ مسعود عن ذلك عمر ابن الخطاب؛ فقال: لا تَنكحها (¬6)، وفيها شرط (¬7).
قال حنبل: قال عمي: كل شرط في فرج؛ فهو على هذا، والشرط الواحد في البيع جائز؛ إلا أن عمر كره لابن مسعود أن يطأها! لأنه شرط لامرأته الذي شرط، فلم يجز (¬8) عمر أن يطأها وفيها شرط.
وكذلك نص أحمد في "رواية ابن هانئ" على منع الوطء في الأمة
¬__________
= ومسدد في "مسنده" كما في "المطالب العالية" (2/ 94 - 95 رقم 1408 - المسندة)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (5/ 336). وانظر: "كنز العمال" 4/ رقم 9999، 10002).
(¬1) في المطبوع: "قال مهنا"! وهذا خطأ.
(¬2) في المطبوع: "إن" من غير واو.
(¬3) في (ج): "فيذهب".
(¬4) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(¬5) في المطبوع: "امرأةٍ".
(¬6) في المطبوع: "لا ينكحها".
(¬7) سبق تخريجه.
(¬8) في المطبوع: "فلم يجوز".