كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)
(فصل)وهذه فوائد تلتحق (¬1) بالقواعد، وهي فوائد مسائل مشتهرة فيها اختلاف في المذهب، ينبني على الاختلاف فيها فوائد متعددة:
[1 - (الأولى)] (¬2): فمن ذلك ما يدركه المسبوق في الصلاة؛ هل هو آخر صلاته أو أولها؟
وفي هذه المسألة روايتان عن الإمام أحمد:
[إحداهما: إن] (¬3) ما يدركه آخر صلاته وما يقضيه أولها، وهي (¬4) فتلغى هذه الفائدة.
والثانية: عكسها.
ولهذا الاختلاف فوائد:
(إحداها): محل الاستفتاح؛ فعلى الأولى يستفتح في أول ركعة يقضيها؛ إذ هي أول صلاته، نقلها حرب، وفي "شرح المذهب" للقاضي: لا يشرع الاستفتاح فيها؛ لفوات محله، وعلى الثانية يستفتح في أول ركعة
¬__________
(¬1) في المطبوع: "تلحق".
(¬2) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط.
(¬3) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "أحدهما".
(¬4) في المطبوع: "وهو".