كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)
- (الفائدة الخامسة): قنوت الوتر إذا أدركه المسبوق مع من يصلي الوتر بسلام واحد؛ فإنه يقع في محله ولا يعيده إن قلنا: ما يدركه آخر صلاته، وإن قلنا: أولها؛ أعاده في آخر ركعة يقضيها.- (الفائدة السادسة): تكبيرات العيد الزوائد، إذا أدرك المسبوق الركعة الثانية من العيد، فإن قلنا: هي أول صلاته؛ كبر خمسًا في المقضية، وإلا؛ كبر سبعًا.
- (الفائدة السابعة): إذا سبق ببعض تكبيرات [صلاة] (¬1) الجنازة، فإن قلنا: ما يدركه آخر صلاته؛ تابع (¬2) الإمام في الذكر الذي هو فيه، ثم قرأ في أول تكبيرة يقضيها، وإن قلنا: ما يدركه أول صلاته، قرأ فيها بالفاتحة (¬3).
- (الفائدة الثامنة): محل التشهد الأول في حق من أدرك من المغرب أو الرباعية ركعة، وفي المسألة روايتان:
إحداهما: يتشهد عقيب قضاء ركعة.
والثانية: عقيب ركعتين، نقلها حرب.
والأولى اختيار أبي بكر والقاضي، وذكر الخلال أن الروايات (¬4) استقرت عليها.
¬__________
(¬1) ما من المعقوفتين ليس في (ب) ولا (ج).
(¬2) في (أ): "تابع".
(¬3) انظر في هذا: "الاستذكار" (8/ 253 - 254) لابن عبد البر، و"المغني" (2/ 494)، و"كشاف القناع" (2/ 139).
(¬4) في المطبوع: "الرويات".