كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)

أن الكل جائز (¬1)، ويرده ما نقله مُهَنَّأ عن أحمد: إنه إذا جلس عقيب [ركعتين؛ يسجد] (¬2) للسهو؛ فجعله (¬3) كتارك التشهد الأول.
ومما يحسن تخريجه على هذا الخلاف ولم نجده منقولًا: تطويل (¬4) الركعة الأولى على الثانية، وترتيب السورتين في الركعتين، فأما رفع اليدين إذا قام من التشهد الأول، إذا قلنا باستحبابه (¬5)؛ فيحتمل أن يرفع إذا قام إلى الركعة المحكوم بأنها ثالثة (¬6)، سواء قام عن تشهد أو غيره، ويحتمل أن يرفع إذا قام من تشهده الأول المعتد به، سواء كان عقيب الثانية (¬7) أو لم يكن؛ لأن (¬8) محل هذا الرفع هو القيام من هذا التشهد؛ فيتبعه حيث كان، وهذا أظهر واللَّه أعلم.

[2 - (الثانية)] (¬9): الزكاة، هل تجب في عين النصاب أو ذمة مالكه؟
¬__________
= وأخرج عبد الرزاق في "المصنف" (2/ رقم 3164)، وعنه البيهقي في "السنن الكبرى" (2/ 299)، عن معمر، عن قتادة: إن ابن مسعود قال: "اقرأ فيما فاتك".
(¬1) انظر: "المغني" (1/ 313/ 742).
(¬2) في المطبوع: "ركعتين سجد"، وفي (ج): "ركعة سجد".
(¬3) في (ب): "وجعله".
(¬4) وانظر شيئًا زائدًا نقله ابن عبد البر في: "التمهيد" (20/ 236)، و"الاستذكار" (4/ 44)، ونازع فيه وخطأه.
(¬5) في (ب): "باستباحته".
(¬6) في المطبوع: "ثالثته".
(¬7) في (ج): "ثانية" بدل "الـ".
(¬8) في المطبوع: "لأنه".
(¬9) بدل ما بين المعقوفتين في (ب): "ومنها"، وفي (ج): "فائدة".

الصفحة 276

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text