كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)

- (الفائدة الثانية): إذا تلف النصاب أو بعضه قبل التمكن من أداء الزكاة وبعد تمام الحول؛ فالمذهب المشهور أن الزكاة لا تسقط بذلك، إلا زكاة الزروع (¬1) والثمار إذا تلفت بجائحة قبل القطع؛ فتسقط (¬2) زكاتها اتفاقًا لانتفاء التمكن من الانتفاع بها، وخرج ابن عقيل وجهًا بوجوب زكاتها أيضًا، [وهو ضعيف] (¬3) مخالف للإجماع.
وعن أحمد رواية ثانية (¬4) بالسقوط؛ فمنهم من قال: هي عامة في جميع الأموال، ومنهم من خصها بالمال الباطن دون الظاهر، ومنهم من عكس ذلك، ومنهم من خصها بالمواشي، واختلفوا في مأخذ الخلاف على طريقين:
أحدهما: إنه البناء على الخلاف (¬5) في محل الزكاة، فإن قيل: هو الذمة؛ لم يسقط، وإلا؛ سقطت، وهو طريق الحلواني في التبصرة والسامري، وقيل: إنه ظاهر كلام الخرقي، وفي كلام أحمد إيماء إليه أيضًا.
والطريق الثاني: عدم البناء على ذلك، وهو طريق القاضي والأكثرين.
¬__________
(¬1) في (ب): "الزرع".
(¬2) في المطبوع: "فيسقط".
(¬3) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(¬4) في (ب): "ثالثة".
(¬5) في (ج): "على محل الخلاف".

الصفحة 280

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text