كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)
فوجه استقرار الوجوب مطلقًا [أنا] (¬1) إن قلنا: التعلق بالذمة؛ فظاهر، وإن قلنا: بالعين؛ فلأن وجوبها كان شكرًا لنعمه ثم سببها -وهو [ملك] (¬2) النصاب النامي (¬3) - وشرطها -وهو الحول-؛ فاستقر وجولها بتمام الانتفاع بهذا المال حولًا؛ كالأجرة المعينة المستقرة بانقضاء مدة الإجارة، وأيضًا؛ فمنهم من قال: [تعلقها بالعين لا ينفي تعلقها] (¬4) بالذمة؛ فهي كدين الرهن، ووجه (¬5) السقوط مطلقًا أنا إن قلنا: تعلقها بالعين؛ فواضح؛ كالأمانات والعبد الجياني، وإن قلنا: بالذمة؛ فالوجوب إنَّما يستقر فيها بالتمكن من الفعل؛ كالصلاة على رواية، يوضحه أن الزكاة وجبت مواساةً (¬6) للفقراء من المال؛ فتسقط (¬7) بتلفه وفقر (¬8) صاحبه، واختار السقوط (¬9) مطلقًا صاحب "المغني" (¬10).- (الفائدة الثالثة): إذا مات من عليه زكاة ودين، وضاقت التركة
¬__________
(¬1) في المطبوع: "إنما".
(¬2) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(¬3) في المطبوع: "النصاب الباقي النامي".
(¬4) في المطبوع: "تعلقها بالعين ولا يبقى تعلقها"، وفى (أ): "تعليقها بالعين لا ينفي تعليقها".
(¬5) في (ج): "ووجد"!
(¬6) في المطبوع و (ج): "مساواة"!
(¬7) في المطبوع: "فيسقط".
(¬8) في (ج): "وافتقار".
(¬9) في المطبوع: "سالقوط"!
(¬10) في "المغني" (2/ 301/ 1844).