كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)

أحدهما: إنه يفضي إلى استيلادها؛ فيبطل الرهن، فيسقط (¬1) حق المرتهن.
والثاني: إن الراهن ممنوع من الانتفاع بالرهن بغير إذن المرتهن، ولو بالاستخدام وغيره؛ فالوطء أولى.
* * *
¬__________
(¬1) في المطبوع: "ويسقط".

الصفحة 29