كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)
والمستفاد) (¬1) وقص، ولا حدث من اجتماعهما وقص؛ فيزكى كما تقدم، وهو [أنا نأخذ فرض] (¬2) الجميع؛ فيخرج عند تمام حول المستفاد حصته منه، ويتفق [هنا] (¬3) وجه الضم والخلطة؛ فيوجب (¬4) على الوجهين فيما إذا كان المستفاد خمسًا من الإِبل بعد عشرين خمس بنت مخاض، وهو مقارب لشاة؛ فإن الشارع أوجب أربع شياه في عشرين وبنت مخاض في خمس وعشرين (¬5)؛ فتكون مقدرة بخمس (¬6) شياه، وكذا (¬7) لو استفاد عشرة من البقر بعد ثلاثين؛ فإنه يجب للزيادة ربع مسنة؛ لأن التبيع مقابل لثلاثة أرباع [المسنة] (¬8)، والمسنة تعدل تبيعًا وثلثًا أبدًا.(الضرب الثاني): أن يكون في المال وقص؛ إما حالة اجتماعه أو
¬__________
(¬1) في (ج): "الاستفادة".
(¬2) في المطبوع: "أن يأخذ فرض".
(¬3) في المطبوع: "منها"، وفي (ب): "ها هنا".
(¬4) في (ج): "فتوجب"، وفي (أ) و (ب) بدون تنقيط الحرف الثاني.
(¬5) جاء في كتاب عمرو بن حزم: "وفي كل خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعًا وعشرين؛ ففيها ابنة مخاض".
وقد خرجته بإسهاب في تحقيقي لـ "الخلافيات" (1/ 502 - 508).
وأخرج البخاري في "صحيحه" (رقم 1454) وغيره عن أنس: أن أبا بكر رضي اللَّه عنه كتب له هذا الكتاب لما وجَّهه إلى البحرين، وفيه: "في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين؛ ففيها بنت مخاض أنثي".
(¬6) في المطبوع: "في خمس".
(¬7) في (ج): "وكذلك".
(¬8) في المطبوع: "مسنة" بدل "الـ".