(القاعدة السادسة والثلاثون بعد المئة)
الوطء المحرم لعارض؛ هل يستتبع تحريم مقدماته أم لا؟
إن كان لضعف الملك وقصوره، أو خشية عدم ثبوته؛ كالأمة المستبرأة (¬1) إذا ملكت بعقد (¬2)؛ فيحرم سائر أنواع الاستمتاع بها، وإن كان لغير ذلك من الموانع؛ فهو نوعان:
أحدهما: العبادات المانعة من الوطء، وهي على ضربين: ضرب يمتنع فيها (¬3) جنس الترفه والاستمتاع بالنساء؛ فيحرم (¬4) الوطء والمباشرة؛ كالإحرام القوي، وهو ما قبل التحلل الأول والاعتكاف، وضرب يمتنع فيها الجماع وما أفضى إلى الإِنزال؛ فلا يمنع (¬5) مما بَعُدَ إفضاؤه إليه من الملامسة ولو كانت لشهوة، وهو الصيام، وأما الإحرام الضعيف، وهو ما بين التحللين (¬6)؛ فالمذهب (¬7) أنه يحرم الوطء والمباشرة، وفيه رواية
¬__________
(¬1) في المطبوع: "كالأمة المشتراة".
(¬2) في المطبوع: "بعقد محرم".
(¬3) في المطبوع: "فيه".
(¬4) في المطبوع: "فيمنع".
(¬5) في (ج): "فلا يمتنع".
(¬6) في (ب): "التحليلين".
(¬7) في المطبوع: "والمذهب".