كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)
الإخراج عن جميع ما لم يخرج عنه [منه] (¬1)، وعلي وجه الخلطة يجب في الزيادة وحدها [خمسان (¬2) بين بنت مخاض وخمس خمس] (¬3) بنت مخاض، فإذا تقرر (¬4) هذا؛ فالمستفاد لا يخلو بين أربعة أقسام:([القسم] (¬5) الأول): أن يكون نصابًا مغيرًا (¬6) للفرض، مثل أن يملك أربعين شاة ثم إحدى وثمانين بعدها؛ ففي الأربعين شاة عند حولها، فإذا تم حول الثانية؛ فوجهان:
أحدهما: فيها شاة أيضًا، وهو متخرج على وجهي الضم والانفراد.
والثاني: فيها شاة [واحدةٌ وأربعون] (¬7) جزءً بين أصل مئة وأحد وعشرين جزءً بين شاة، وهو وجه الخلطة؛ [لأن ذلك حصة المستفاد بين الشاتين الواجبتين في الجميع.
وذكر القاضي وابن عقيل وجماعة أن وجه الخلطة] (¬8) هنا كوجه
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(¬2) في (ب): "خمسا".
(¬3) بدل ما بين المعقوفتين في أصل (أ): "أحد عشر جزءً من خمسة وعشرين جزءً من"، وما أثبتناه هنا أثبته مصححها في الهامش.
(¬4) في المطبوع: "تعذر".
(¬5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(¬6) في المطبوع: "معتبرًا".
(¬7) كذا في نسخة (أ)، وفي (ب): "واحدًا وأربعون"، وفي (ج): "وإحدى وأربعين"، وفي المطبوع "واحد وأربعون".
(¬8) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).