كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)

الانفراد، يجب به (¬1) شاة أيضًا؛ لئلا يفضي إلى [إيجاب] (¬2) زيادة على فرض الجميع، وهو مردود بأنهم أوجبوا بالخلطة زيادة على فرض الجميع في غير هذا الموضع.
(القسم الثاني): أن تكون الزيادة نصابًا لا يغير الفرض؛ كمن ملك أربعين شاة ثم أربعين بعدها؛ ففي الأولى (¬3) إذا تم حولها شاة، فإذا تم حول الثانية؛ فثلاثة أوجه:
أحدها: لا شيء فيها، وهو وجه الضم؛ لأن الزيادة بالضم تصير وقصًا.
والثاني: فيها شاة، وهو وجه الانفراد.
والثالث: فيها نصف شاة، وهو وجه الخلطة.
(القسم الثالث): أن تكون الزيادة لا تبلغ نصابًا (¬4) ولا تغير الفرض؛ كمن ملك أربعين من الغنم ثم ملك بعدها عشرين؛ ففي الأولى (3) إذا تم حولها شاة، فإذا تم حول الثانية؛ فوجهان:
أحدهما: لا شيء فيها (¬5)، وهو متوجه على وجهي الضم والانفراد.
والثاني: فيها ثلث شاة، وهو وجه الخلطة.
¬__________
(¬1) في المطبوع: "فيه".
(¬2) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(¬3) في المطبوع: "الأول".
(¬4) في (أ): "نصابها".
(¬5) في (ب): "فيهما".

الصفحة 301

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text