كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)
أو لم يكن مبهمًا (¬1)؛ فهو من مال المشتري على المذهب، وعلي الثانية من مال البائع.- (ومنها): لو تعيب المبيع في مدة الخيار؛ فعلى المذهب: لا يرد بذلك إلا أن يكون غير مضمون على المشتري؛ لانتفاء القبض، وعلى الثانية: له الرد بكل حال.
- (ومنها): تصرف المشتري في مدة الخيار؛ فلا يجوز إلا بما يحصل به تجربته إلا أن يكون الخيار له وحده، كذا ذكر الأصحاب، والمنصوص عن أحمد (¬2) في "رواية أبي طالب" أن له التصرف فيه بالاستقلال، وفرق بينه وبين وطء الأمة المشتراة بشرط من وجهين:
أحدهما: إن ذاك (¬3) فرج؛ فيحتاط له.
والثاني: إن ذاك (3) شرط وهذا خيار، وهذا يدل على جواز تصرفه بما لا يمنع البائع من الرجوع؛ كالاستخدام والإجارة، وإنما يمنع من إخراجه من ملكه أو تعريضه (¬4) للخروج بالرهن والتدبير والكتابة ونحوها، هذا كله على المذهب.
وعلي [الرواية] (¬5) الثانية: يجوز التصرف للبائع وحده؛ لأنه مالك
¬__________
(¬1) في المطبوع: "منهما"، وفي (أ) بدون نقط.
(¬2) في المطبوع: "أحد".
(¬3) في المطبوع: "ذلك".
(¬4) في المطبوع: "تعريضه"!
(¬5) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).