كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)
من (¬1) الخيار؛ فلذلك لم تجز المطالبة بها في [مدته] (¬2)، وهو تعليل القاضي في خلافه؛ فعلى هذا لو كان الخيار للمشتري وحده؛ لثبتت الشفعة، وذكر أبو الخطاب احتمالًا بثبوت الشفعة مطلقًا إذا قلنا بانتقال الملك [إلى المشتري] (¬3).- (ومنها): إذا باع أحد الشريكين شقصًا بشرط الخيار، فباع الشفيع حصته في مدة الخيار؛ فعلى المذهب: يستحق المشتري الأول انتزاع شقص الشفيع من يد مشتريه؛ لأنه [هو] (¬4) شريك الشفيع حالة بيعه، وعلي الثانية: يستحقه (¬5) البائع الأول؛ لأن الملك باقٍ له.
- (ومنها): لو (¬6) باع الملتقط اللقطة بعد الحول بشرط الخيار، ثم جاء ربها في مدة الخيار، فإن قلنا: لم ينتقل [الملك] (¬7)، فالرد واجب، وإن قلنا بانتقاله؛ فوجهان، [و] (4) المجزوم به في "الكافي" الوجوب (¬8).
- (ومنها): لو باع محل صيدًا بشرط الخيار، ثم أحرم في مدته، فإن قلنا: انتقل الملك عنه؛ فليس له الفسخ لأنه ابتداء ملك على الصيد، وهو
¬__________
(¬1) في (أ): "في".
(¬2) في (ج): "في مدة الخيار".
(¬3) في (ب): "للمشتري".
(¬4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(¬5) في المطبوع: "يستحق".
(¬6) في (أ): "إذا".
(¬7) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(¬8) قال في "الكافي" (2/ 356): "فإن جاء صاحبها في مدة الخيار؛ وجب فسخ البيع، وردها إليه؛ لأنه يستحق العين، وقد أمكن ردها إليه".