كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)

من (¬1) الخيار؛ فلذلك لم تجز المطالبة بها في [مدته] (¬2)، وهو تعليل القاضي في خلافه؛ فعلى هذا لو كان الخيار للمشتري وحده؛ لثبتت الشفعة، وذكر أبو الخطاب احتمالًا بثبوت الشفعة مطلقًا إذا قلنا بانتقال الملك [إلى المشتري] (¬3).
- (ومنها): إذا باع أحد الشريكين شقصًا بشرط الخيار، فباع الشفيع حصته في مدة الخيار؛ فعلى المذهب: يستحق المشتري الأول انتزاع شقص الشفيع من يد مشتريه؛ لأنه [هو] (¬4) شريك الشفيع حالة بيعه، وعلي الثانية: يستحقه (¬5) البائع الأول؛ لأن الملك باقٍ له.
- (ومنها): لو (¬6) باع الملتقط اللقطة بعد الحول بشرط الخيار، ثم جاء ربها في مدة الخيار، فإن قلنا: لم ينتقل [الملك] (¬7)، فالرد واجب، وإن قلنا بانتقاله؛ فوجهان، [و] (4) المجزوم به في "الكافي" الوجوب (¬8).
- (ومنها): لو باع محل صيدًا بشرط الخيار، ثم أحرم في مدته، فإن قلنا: انتقل الملك عنه؛ فليس له الفسخ لأنه ابتداء ملك على الصيد، وهو
¬__________
(¬1) في (أ): "في".
(¬2) في (ج): "في مدة الخيار".
(¬3) في (ب): "للمشتري".
(¬4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(¬5) في المطبوع: "يستحق".
(¬6) في (أ): "إذا".
(¬7) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(¬8) قال في "الكافي" (2/ 356): "فإن جاء صاحبها في مدة الخيار؛ وجب فسخ البيع، وردها إليه؛ لأنه يستحق العين، وقد أمكن ردها إليه".

الصفحة 308

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text