كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)

ممنوع [منه] (¬1)، وإن قلنا: لم ينتقل الملك عنه؛ فله ذلك، ثم إن كان في يده (¬2) المشاهدة؛ أرسله، وإلا؛ فلا.
- (ومنها): لو باعت الزوجة قبل الدخول الصداق بشرط الخيار، ثم طلقها الزوج [في المدة] (¬3)، فإن قلنا: الملك انتقل عنها؛ ففي لزوم استردادها وجهان، وإن قلنا: لم يزل؛ [لزمها استرداده] (¬4) وجهًا واحدًا.
- (ومنها): لو باع أمة بشرط الخيار ثم فسخ البيع؛ وجب على البائع الاستبراء على المذهب، وعلي الثانية: لا يلزمه؛ لبقاء الملك.
- (ومنها): لو اشترى أمة بشرط الخيار واستبرأها في مدته، فإن قلنا: الملك لم ينتقل إليه؛ لم يكفه ذلك الاستبراء، وإن قلنا بانتقاله؛ ففي "الهداية" و"المغني": يكفي (¬5)، وفي "الترغيب" و"المحرر" وجهان؛ لعدم استقرار الملك (¬6).

5 - [الخامسة] (¬7): الإقالة، هل هي فسخ أو بيع؟
في [هذه] (1) المسألة روايتان منصوصتان، [واختيار] (¬8) الخرقي
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(¬2) في المطبوع: "مدة".
(¬3) ما بين المعقوفتين من (ج) فقط.
(¬4) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "فيها استرده" وفي (ب): "لزم استرداده".
(¬5) انظر: "المغني" (4/ 9/ 2759).
(¬6) انظر: "المحرر" (2/ 110).
(¬7) ما بين المعقوفتين انفرد بها المطبوع.
(¬8) في المطبوع: "واختار".

الصفحة 309

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text