أخرى أنه يحرم الوطء خاصة.
النوع الثاني: غير العبادات؛ فهل يحرم مع الوطء غيره؟
فيه قولان في المذهب، ويتخرج (¬1) على ذلك مسائل:
- (منها): الحيض والنفاس يحرم بهما الوطء في الفرج ولا يحرم ما دونه في المذهب الصحيح.
وفيه رواية أخرى: يمنع الاستمتاع ما بين السرة والركبة.
- (ومنها): الظهار، يحرم الوطء في الفرج، وفي الاستمتاع بمقدماته روايتان، أشهرهما التحريم.
- (ومنها): الأمة المسبية في مدة الاستبراء يحرم وطؤها، وفي الاستمتاع [بها] (¬2) بالمباشرة روايتان، وصحح القاضي في "المجرد" الجواز.
- (ومنها): الزوجة الموطوءة بشبهة (¬3) يحرم وطؤها مدة الاستبراء، وفي مقدمات الوطء وجهان.
- (ومنها): الجمع بين الأختين المملوكتين في الاستمتاع بمقدمات [الوطء] (¬4)، قال ابن عقيل: يكره ولا يحرم، ويتوجه أن يحرم، أما إذا قلنا: إن المباشرة لشهوة كالوطء في تحريم الأخت حتى تحرم الأولى؛ فلا إشكال.
¬__________
(¬1) في المطبوع: "ويخرج".
(¬2) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(¬3) في المطبوع: "لشبهة".
(¬4) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).