كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)

والقاضي والأكثرين (¬1) أنها فسخ، وحكاه القاضي عن أبي بكر، وفي "التنبيه" لأبي بكر التصريح باختيار (¬2) أنها بيع، ولهذا الخلاف فوائد عديدة (¬3):
- (الأولى): إذا تقايلا قبل القبض فيما لا يجوز بيعه قبل قبضه؛ فيجوز على قولنا: هي فسخ، ولا يجوز على الثانية إلا على رواية حكاها القاضي في "المجرد" في الإجارات: إنه يصح بيعه من بائعه خاصة قبل القبض.
- (الفائدة الثانية): هل يجوز في المكيل والموزون بغير كيل ووزن؟
إن قلنا: هي فسخ؛ جازت كذلك، وإن قلنا (¬4): هي بيع؛ فلا، هذه طريقة أبي بكر في "التنبيه" والقاضي والأكثرين، وحكي عن أبي بكر أنه (¬5) لا بد فيها من كيل ثانٍ على الروايتين، كما أن الفسخ في النكاح يقوم مقام الطلاق في إيجاب العدة.
- (الفائدة الثالثة): إذا تقايلا بزيادة على الثمن أو نقصٍ منه أو بغير جنس الثمن، فإن قلنا: هي فسخ؛ لم يصح (¬6) لأن الفسخ رفع للعقد؛
¬__________
(¬1) في المطبوع: "والأكثرون".
(¬2) في المطبوع: "باختياره".
(¬3) في (ب): "عدة".
(¬4) في (أ): "قيل".
(¬5) في (ج): "أنها".
(¬6) في (ج): "لم تصح".

الصفحة 310

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text