كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)

- (الفائدة الرابعة): تصح (¬1) الإقالة بلفظ الإِقالة والمصالحة إن قلنا: هي (¬2) فسخ، ذكره القاضي وابن عقيل، وإن قلنا: هي بيع؛ لم ينعقد (¬3) بذلك، صرح به القاضي في "خلافه"؛ قال: [و] (¬4) ما يصلح للحل لا يصلح للعقد، [وما يصلح للعقد لايصلح للحل] (¬5)؛ فلا ينعقد البيع بلفظ الإقالة، ولا الإِقالة بلفظ البيع.
[و] (¬6) ظاهر كلام كثير من الأصحاب انعقادها بذلك، وتكون معاطاة.
- ([الفائدة (¬7) الخامسة): إذا قلنا: هي فسخ؛ لم يشترط لها شروط البيع من معرفة المقال فيه، والقدرة على تسليمه تمييزه (¬8) عن غيره، ويشترط ذلك على القول بأنها بيع، ذكره صاحب "المغني" في "التفليس" (¬9)، فلو (¬10) تقايلا العبد (¬11) وهو غائب بعد مضي مدة [لأن] (¬12) يتغير
¬__________
(¬1) في (أ): "يصح".
(¬2) في (أ): "هو".
(¬3) في (ج): "لم تنعقد".
(¬4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(¬5) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(¬6) في (أ): "فظاهر".
(¬7) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(¬8) في (ب): "وتميزه".
(¬9) انظر: "المغني" (4/ 95 - 96/ 2966).
(¬10) في المطبوع و (ب): "ولو".
(¬11) في (أ): "العقد".
(¬12) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) و (ج)، وفي (أ): "لا".

الصفحة 314

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text