كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)
القاضي في موضع من "خلافه "] (¬1): هو قياس المذهب، وفي "التلخيص" وجهان؛ قال (¬2): أصلهما الروايتان (¬3) إذا تلف المبيع في مدة الخيار.- ([الفائدة] (¬4) السادسة): هل تصح الإقالة بعد النداء للجمعة؟
إن قلنا: هي بيع؛ لم تصح، وإلا؛ صحت، ذكره القاضي وابن عقيل.
- ([الفائدة] (4) السابعة): [إذا نما] (¬5) المبيع نماءً منفصلًا ثم تقايلا، فإن قلنا: الإِقالة بيع؛ لم يتبع النماء بغير خلاف، وإن قلنا: فسخ؛ فقال القاضي: النماء للمشتري، وينبغي تخريجه على وجهين (¬6)؛ كالرد بالعيب والرجوع للمفلس.
- ([الفائدة] (4) الثامنة): باعه نخلًا حائلًا ثم تقايلا وقد أطلع، فإن قلنا: المقايلة (¬7) بيع؛ فالثمرة إن كانت مؤبرة؛ فهي للمشتري الأول، وإن لم تكن مؤبرة؛ فهي للبائع الأول، وإن قلنا: هي فسخ؛ تبعت الأصل بكل حال، سواء كانت مؤبرة أو لا؛ لأنه نماء متصل (¬8)، ذكره في "المغني" (¬9)،
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين مكرر مرتين في المطبوع.
(¬2) في المطبوع: "فان".
(¬3) في (ج): "الروايتين".
(¬4) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(¬5) في المطبوع: "نمى"، وفي (ب): "نما" فقط.
(¬6) في المطبوع: "على الوجهين".
(¬7) في (ج): "الإقالة".
(¬8) في المطبوع: "منفصل".
(¬9) انظر: "المغني" (4/ 273 - 274/ 3427).