كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)

وقد سبقت المسألة في قاعدة النماء.
- ([الفائدة] (¬1) التاسعة): هل يثبت فيها خيار المجلس؟
إن قلنا: هي فسخ؛ لم يثبت الخيار، وإن قلنا: هي بيع؛ ففي "التلخيص": يثبت الخيار كسائر البيوع (¬2)، ويحتمل عندي أن لا يثبت أيضًا؛ لأن الخيار وضع للنظر في الحظ و [المقيل قد دخل] (¬3) على أنه لا حظ له، وإنما هو متبرع، والمستقبل لم يطلب الإقالة بعد لزوم العقد إلا بعد [تروٍّ و] (¬4) نظر، وعلم بأن الحظ له في ذلك، وندم على العقد (¬5) الأول؛ فلا يحتاج بعد ذلك إلى مهلة لإعادة النظر، واللَّه أعلم.
- ([الفائدة] (1) العاشرة): هل ترد (¬6) بالعيب؟
إن قلنا: هي بيع؛ ردت به، وإن قلنا: هي فسخ؛ فيحتمل أن [لا ترد] (¬7) به؛ لأن الأصحاب قالوا: الفسخ لا يفسخ، ويحتمل أن يرد به، كما جوزوا فسخ الإقالة والرد بالعيب [لأخذ الشفيع] (¬8)، وأفتى الشيخ تقي الدين بفسخ الخلع بالعيب في عوضه، وبفوات صفة (¬9) فيه، وبإفلاس
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(¬2) في المطبوع: "العقود".
(¬3) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "المقيد وعلي".
(¬4) في (ج): "تردد".
(¬5) في المطبوع: "على أن العقد".
(¬6) في المطبوع: "يرد".
(¬7) في المطبوع: "لا يرد".
(¬8) في المطبوع: "لأحد الشفيعين".
(¬9) في المطبوع: "لفوات حقه".

الصفحة 317

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text