كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)
الزوجة [به] (¬1).- ([الفائدة] (¬2) الحادية عشر) (¬3): الإقالة في المسلم فيه قبل قبضه، وفيها طريقان:
أحدهما: [بناؤها] (¬4) على الخلاف، فإن قلنا: هي فسخ؛ جازت، وإن قلنا: بيع؛ لم تجز (¬5)، وهي طريقة القاضي وابن عقيل في روايتيهما وصاحب "الروضة" وابن الزاغوني.
والثانية: جواز الإقالة فيه على الروايتين، وهي طريقة الأكثرين، ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك.
- ([الفائدة] (¬6) الثانية عشر) (¬7): باعه جزءً مشاعًا من أرضه ثم تقايلا، فإن قلنا: الإقالة فسخ؛ لم يستحق المشتري ولا من حدث له شركة في الأرض قبل المقايلة شيئًا من الشقص بالشفعة، وإن قلنا: هي بيع؛ ثبتت لهم الشفعة، وكذلك لو باع أحد الشريكين حصته، ثم عفى الآخر عن شفعته، ثم تقايلا، وأراد العافي أن يعود إلى الطلب، فإن قلنا: الإقالة فسخ؛ لم يكن له ذلك، وإلا؛ فله الشفعة.
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين ليس في (ب).
وانظر: "الاختيارات الفقهية" (ص 252 - 253).
(¬2) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(¬3) في (ب) و (ج): "الحادية عشر".
(¬4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(¬5) في المطبوع: "لم يجز".
(¬6) ما بين المعقوفتين من المطبوع.
(¬7) في كل الأعداد المركبة في (ج): "عشر".