كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)
- ([الفائدة] (¬1) الثالثة عشر): اشترى شقصًا مشفوعًا ثم تقايلاه قبل الطلب، فإن قلنا: هي بيع؛ لم تسقط (¬2)؛ كما لو باعه لغير بائعه، وإن قلنا: فسخ؛ فقيل: لا تسقط أيضًا، وهو قول القاضي وأصحابه؛ لأن الشفعة استحقت بنفس البيع؛ فلا تسقط بعده، وقيل: تسقط (2)، وهو المنصوص عن أحمد في "رواية محمد بن الحكم"، وهو ظاهر كلام أبي حفص [العكبري] (¬3) والقاضي في "خلافه".- ([الفائدة] (3) الرابعة عشر): هل يملك المضارب أو الشريك الإقالة فيما اشتراه؟
من الأصحاب من قال: إن قلنا: الإقالة بيع؛ ملكه، وإلا، فلا لأن الفسخ ليس من التجارة المأذون فيها، وهي طريقة ابن عقيل في موضع من "فصوله"، والأكثرون على أنه (¬4) يملكها على القولين مع الصحة، كما يملك الفسخ بالخيار.
- (و [الفائدة] (¬5) الخامسة عشر): هل يملك المفلس بعد الحجر المقايلة لظهور المصلحة؟
إن قلنا: هي بيع؛ لم يملكه، وإن قلنا: فسخ؛ فالأظهر أنه يملكه؛ كما يملك الفسخ بخيار [قائم] (3) أو عيب، ولا يتقيد بالأحظ على الأصح؛
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين من المطبوع.
(¬2) في المطبوع: "يسقط".
(¬3) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(¬4) في المطبوع: "أن".
(¬5) ما بين المعقوفتين إضافة منِّي.