(القاعدة السابعة والثلاثون بعد المئة)
الواجب بقتل العمد؛ هل هو القود عينًا، أو أحد أمرين؛ إما القود أو الدية (¬1)؟
فيه روايتان [معروفتان] (¬2)، ويتفرع عليهما ثلاث (¬3) قواعد: استيفاء القود، والعفو عنه، والصلح [عنه] (2).
القاعدة الأولى في استيفاد القود: فيتعين حق المستوفى فيه بغير إشكال، [ثم] (¬4) إن قلنا: الواجب القود عينًا؛ فلا يكون الاستيفاء تفويتًا للمال، وإن قلنا: أحد أمرين (¬5)؛ فهل هو تفويت للمالك أم لا؟
على وجهين، ويتفرع عليهما (¬6) مسائل:
- (منها): إذا قتل العبد المرهون، فاقتص الراهن من قاتله بغير إذن المرتهن؛ فهل يلزمه الضمان للمرتهن أم لا؟
¬__________
(¬1) في المطبوع: "وإما الدية".
(¬2) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(¬3) كذا في المطبوع، وفي (أ) و (ب) و (ج): "ثلاثة"!
(¬4) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(¬5) في المطبوع: "الأمرين".
(¬6) في المطبوع: "عليها".