كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)
على البيع طلاقًا أو عتقًا، ثم أقال فإن قلنا: هي بيع؛ ترتبت عليها أحكامه من البر والحنث، وإلا؛ فلا، وقد يقال: الأيمان تنبني (¬1) على العرف، وليس في العرف أن الإِقالة بيع.- ([الفائدة] (¬2) التاسعة عشر): تقايلا في بيع فاسد، ثم حكم الحاكم بصحة العقد ونفوذه؛ فهل يؤثر حكمه؟
إن قلنا: هي بيع؛ فحكمه بصحة العقد الأول صحيح لأن العقد باقٍ، وقد تأكد بترتب (¬3) عقد آخر عليه، وإن قلنا: هي فسخ؛ لم ينفذ لأن العقد ارتفع بالإقالة؛ فصار كأنه لم يوجد، ويحتمل أن ينفذ وتلغى الإقالة؛ لأنها تصرف في بيع فاسد قبل الحكم بصحته؛ فلم ينفذ ولم يؤثر فيه [شيئًا] (¬4)، هذا ظاهر ما ذكره ابن عقيل في "عمد الأدلة".
- ([الفائدة] (¬5) العشرودن): لو باع ذمي [ذميًّا] (¬6) [آخر] (¬7) خمرًا، وقبضت دون ثمنها، ثم أسلم البائع وقلنا: يجب له الثمن، فقال المشتري فيها، فإن قلنا: الإقالة بيع؛ لم يصح (¬8) لأن شراء المسلم الخمر (¬9) لا
¬__________
(¬1) في المطبوع: "تبني".
(¬2) ما بين المعقوفتين من المطبوع.
(¬3) في المطبوع و (ج): "ترتب".
(¬4) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(¬5) ما بين المعقوفتين من المطبوع.
(¬6) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(¬7) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) و (ج).
(¬8) في المطبوع: "لم تصح".
(¬9) في المطبوع و (ب) و (ج): "للخمر".