كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)
نص عليه وذكره [الخرقي و] (¬1) الأصحاب، وعللوه بأنه زال عنه اسم الدينار والدرهم بذلك؛ فلم يصح العقد عليه، كما لو عقد على شاة فبانت حمارًا، وأومأ إليه أحمد في "رواية الميموني"؛ فقال: إن كان ذهبًا؛ [حمل عليه مسن و] (¬2) دخل [فيه شيء من الفضة أو] (¬3) النحاس، أو خالطه غيره؛ فقد زال عنه اسم الذهب لما دخل فيه، وهذا متوجه إذا كان كله أو غالبه كذلك، [و] (¬4) أما إن كان [فيه] (¬5) يسير من غير جنسه؛ فلا يزول (¬6) عنه الاسم بالكلية؛ فلا ينبغي بطلان العقد ها هنا بالكلية، وهذا ظاهر كلام أبي محمد التميمي في "خصاله" (¬7)، ويحتمل أن يبطل العقد ها هنا لمعنى آخر، وهو أن البائع لا يمكن إجباره على قبول هذا، وإنما باع بدينار كامل،¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(¬2) في المطبوع: "حمل عليه شيء"، وفي (ج): "حك عليه مسن".
(¬3) ما بين المعقوفتين في المطبوع، ولكن بدون كلمة "شيء"، وفي (ب) و (ج) بعطف النحاس على الفضة بحرف العطف "و".
(¬4) ما بين المعقوفتين ليس في (ب) ولا (ج).
(¬5) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(¬6) في المطبوع: "فلا يزال".
(¬7) اسمه: "الخصال والأقسام" على ما ذكر المصنف في ترجمته في "ذيل طبقات الحنابلة" (1/ 79)، وهو رزق اللَّه بن عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد التّيمي، محدث فقيه، واعظ، شيخ أهل العراق في زمانه، توفي سنة ثمانٍ وثمانين وأربع مئة.
ترجمته في: "طبقات الحنابلة" (2/ 250)، و"المنهج الأحمد" (2/ 195)، و"المقصد الأرشد" (1/ 393)، و"السير" (18/ 609)، و"غاية النهاية" (1/ 284)، و"شذرات الذهب" (3/ 384).