كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)

واحد منهما على [البداءة] (¬1) بالتسليم، بل ينصب عدل يقبض منهما، ثم يقبضهما (¬2) لتعلق حق كل منهما (¬3) بعين معينة؛ فهما سواء، وعلى الرواية الأخرى: هو كما لو باعه بنقد في الذمة؛ فيجبر البائع أولًا على التسليم لتعلق حق المشتري بالعين دونه، ونص عليه أحمد في "رواية ابن منصور" (¬4)، وتأوله القاضي على أن البيع وقع على ثمن في الذمة.
- (ومنها): لو باعه (¬5) سلعة بنقد معين [وقبضه البائع من المشتري] (¬6)، ثم أتاه به، فقال: هذا الثمن، وقد خرج معيبًا، وأنكر (¬7) المشتري؛ [فـ] (¬8) فيه [طريقان:
إحداهما] (¬9): إن قلنا: النقود تتعين بالتعيين؛ فالقول قول المشتري؛ لأنه يدعي (¬10) عليه أستحقاق الرد، والأصل عدمه، وإن قلنا: لا تتعين (¬11)، فوجهان:
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(¬2) في المطبوع: "يقضهما".
(¬3) في المطبوع: "حق كل واحد منهما".
(¬4) انظرها: (ص 364/ رقم 255).
(¬5) في (ب) و (ج): "لو باع".
(¬6) ما بين المعقوفتين من (ج) فقط.
(¬7) في (ج): "فأنكر".
(¬8) ما بين المعقوفتين من (ب) و (ج).
(¬9) في المطبوع و (أ): "ثلاث طرق: أحدها".
(¬10) في (ج): "تدعى".
(¬11) في المطبوع و (أ): "لا يتعين".

الصفحة 328

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text