كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)

أحدهما: القول قول المشتري أيضًا؛ لأنه أقبض في الظاهر ما عليه.
والثاني: قول القابض؛ لأن الثمن في ذمته والأصل اشتغالها به؛ إلا أن يثبت براءتها منه، وهذه طريقة السامري في "المستوعب".
والطريقة الثانية: إن قلنا: النقود لا تتعين؛ فالقول قول البائع وجهًا واحدًا؛ لأنه قد ثبت اشتغال ذمة المشتري بالثمن، ولم يثبت براءتها منه، وإن قلنا: تتعين؛ فوجهان مخرجان (¬1) من الروايتين فيما إذا ادعى كل من المتبايعين أن العيب حدث عنده في السلعة:
أحدهما: القول قول [البائع (¬2)؛ لأنه يدعي سلامة العقد والأصل عدمه، ويدعي عليه ثبوت الفسخ والأصل عدمه.
والثاني: قول] (¬3) القابض؛ لأنه منكر التسليم [المستحق] (¬4)، والأصل معه (¬5)، وهذه طريقة القاضي في بعض تعاليقه، وجزم صاحبا (¬6) "المغني" و"المحرر" بأن القول قول البائع إذا أنكر أن يكون المردود بالعيب هو المبيع (¬7)، ولم يحكيا خلافًا ولا فصلًا بين أن يكون المبيع (¬8) في
¬__________
(¬1) في (ب): "يخرجان".
(¬2) في (ب): "الدافع".
(¬3) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(¬4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع، وفي (أ): "المستحق معه".
(¬5) في المطبوع: "عدمه"!
(¬6) في المطبوع و (ج): "صاحب".
(¬7) انظر: "المغني" (4/ 121/ 3028). وانظر: "المحرر" (1/ 327).
(¬8) في (أ): "البيع".

الصفحة 329

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text