على وجهين، أشهرهما اللزوم، ونص (¬1) عليه أحمد في "رواية ابن منصور" (¬2)، وهو اختيار القاضي والأكثرين، [قالوا: ولا يجوز [له] (¬3) الاقتصاص (¬4) بدون إذن المرتهن؛ لأن الواجب كان أحد الأمرين (¬5)، فإذا عينه بالقصاص؛ فقد فوت المال الواجب على المرتهن، وقد كان تعلق حقه برقبة العبد المرهون؛ فتعلق (¬6) ببدله الواجب؛ فهو كما لو قتله أو أعتقه؛ فيضمنه بقيمته في المنصوص، وبه جزم في "المحرر" (¬7)، وقال القاضي والأكثرون بأقل الأمرين من قيمته أو أرش الجناية.
والخلاف في هذا يشبه الخلاف فيما يضمن به العبد الجاني إذا أعتقه عالمًا بالجناية.
¬__________
(¬1) في المطبوع: "نص" من غير واو.
(¬2) في "مسائل ابن منصور" (510/ 499): "قال أحمد: يؤخذ السيد برهن يكون قيمة العبد، ويقتص من العبد، وقال أحمد: مثله: لو أن الراهن أعتق العبد؛ جاز عتقه، ويؤخذ للمرتهن بمثل قيمة العبد رهنًا عنده".
وقال الخرقي في "مختصره" (4/ 243/ 3352 - مع "المغني"): "وإن جرح العبد المرهون أو قتل؛ فالخصم في ذلك صيده، وما قبض بسبب ذلك من شيء؛ فهو رهن".
وفصل ابن قدامة في "المغني" (4/ 244/ 3352)؛ فقال: "ثم إن كانت الجناية موجبة للقصاص؛ فللسيد القصاص لأنه حق له، وإنما ثبت ليستوفي، فإن اقتص؛ أخذت منه قيمة أقلهما قيمة؛ فجعلت مكانه رهنًا".
(¬3) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(¬4) في المطبوع: "القصاص".
(¬5) في المطبوع و (ج): "أمرين".
(¬6) في المطبوع و (ج): "فيتعلق".
(¬7) انظر: "المحرر" (1/ 336).