كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)
وبذلك وجهه صاحب "المغني" (¬1)، وقد ينبني [ذلك على] (¬2) أن المبيع بعد الفسخ بعيب [ونحوه] (¬3) [هل هو] (¬4) أمانة في يد المشتري أو مضمون عليه؟وفيه خلاف سبق ذكره؛ فإن الأمانات القول قول من هي في يده مع الاختلاف في عينها، وقد نص عليه (¬5) أحمد في الرهن، وكذلك (¬6) نص في اختلاف المتبايعين في عين المبيع المعين قبل قبضه أن القول قول البائع، [وقد] (¬7) يكون مأخذه أنه أمانة عنده، ومن الأصحاب من علل بأن الأصل براءة ذمة البائع مما يدعى عليه؛ فهو كما [لو] (¬8) أقر بعين لرجل، ثم أحضرها، فأنكر المقر له أن تكون هي المقر (¬9) بها؛ فإن القول قول المقر مع يمينه.
- (ومنها): لو كان عبد بين شريكين، قيمة نصيب كل منهما عشرة دنانير، فقال رجل يملك عشرة دنانير لا يملك غيرها لأحدهما: أعتق نصيبك عني على هذه الدنانير العشرة، ففعل؛ عتق نصيب المسؤول عن
¬__________
(¬1) في "المغني" (4/ 122/ 3031).
(¬2) في المطبوع و (أ): "على ذلك"، وفي (ج): "على" فقط.
(¬3) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(¬4) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(¬5) في (ب): "عليها".
(¬6) في المطبوع: "ولذلك".
(¬7) في (ج): "وهو".
(¬8) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(¬9) في (ب): "المقرة".