كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)

السائل، وهل يسري عليه إلى حصة الآخر أم لا؟
إن قلنا: إن النقود تتعين بالتعيين؛ لم يسر لأن المسؤول ملكها عليه بالعقد، فلم يبق في ملك السائل شيء؛ فصار معسرًا، وإن قلنا: لا يتعين؛ سرى إلى حصة الشريك؛ كما لو اشترى ذلك النصيب بثمن في الذمة لأنه مالك لقيمة حصة الآخر، [وذكره السامري في "فروقه"] (¬1)، ويفيد هذا أن الدين المستغرق لا يمنع السراية.

7 - [السابعة] (¬2): العبد؛ هل يملك بالتمليك أم لا؟
في المسألة روايتان عن أحمد:
أشهرهما عند الأصحاب: إنه لا يملك، وهو اختيار الخرقي (¬3) وأبي بكر والقاضي والأكثرين.
والثانية: يملك، اختارها ابن شاقلا، وصححها ابن عقيل وصاحب "المغني" (¬4).
ولهذا الخلاف فوائد كثيرة [جدًّا] (¬5):
- (فمنها): لو ملك السيد عبده مالًا زكويًّا، فإن قلنا: لا يملكه؛ فزكاته على السيد [لأنه ملكه، وإن قلنا: يملكه؛ فلا زكاة على السيد] (5)
¬__________
(¬1) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "وذكره السامري".
(¬2) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط.
(¬3) انظره في: "المغني" (4/ 125/ 3037).
(¬4) انظر: "المغني" (4/ 126/ 3040).
(¬5) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).

الصفحة 332

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text