كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)
(والمأخذ الثاني): إن العبد [يـ] (¬1) ثبت له ملك قاصر بحسب حاجته إليه، وإن لم يثبت له الملك المطلق التام؛ فيجوز أن يثبت له في المال المكفر به ملك يبيح (¬2) له التكفير بالمال دون بيعه وهبته؛ كما أثبتنا له في الأمة ملكًا قاصرًا [يبيح] (¬3) التسري بها دون بيعها وهبتها على ما سنذكره، وهذا اختيار الشيخ تقي الدين.ووجه (¬4) التفريق بين العتق والإِطعام: إن التكفير بالعتق محتاج إلى ملك، بخلاف الإِطعام، ذكره (¬5) ابن أبي موسى، ولهذا لو أمر من عليه الكفارة رجلًا أن يطعم عنه، ففعل؛ أجزأته، ولو أمر أن يعتق عنه؛ ففي إجزائه [عنه] (¬6) روايتان، ولو تبرع الوارث بالإِطعام الواجب عن موروثه؛ صح، ولو تبرع عنه بالعتق؛ لم يصح، ولو أعتق الأجنبي عن [كفارة الميت] (¬7)؛ لم يصح، ولو أطعم عنه؛ فوجهان.
الطريقة الثالثة): إنه لا يجزئه (¬8) التكفير بغير الصيام بحال على كلا
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(¬2) في المطبوع: "ينتج"، وفي (أ) بدون تنقيط.
(¬3) في المطبوع: "أبيح له".
(¬4) في (أ): "ووجهه".
(¬5) في (أ): "وذكره".
(¬6) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(¬7) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "الموروث"، وفي (ب): "كفارة عن الميت"، وفي (ج): "كفارات الميت".
(¬8) في المطبوع و (أ): "لا يجزئ".