كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)
[وشبيه به] (¬1)؛ فيكون فرض العبد بالأصالة بخلاف [الحر] (1) المعسر، فإن الواجب في ذمته بالأصالة هو الهدي، فإذا عجز عنه؛ انتقل إلى البدل الذي شرع للهدي، وهو صيام المتعة.- (ومنها): إذا باع عبدًا وله مال، وفيه للأصحاب طرق:
(إحداها) (¬2): البناء على [ملك العبد] (¬3) وعدمه، فإن قلنا: يملك؛ لم يشترط (¬4) معرفة المال ولا سائر شرائط البيع فيه لأنه غير داخل في العقد، وإنما اشترط [تبقيته] (¬5) على ملك العبد ليكون عبدًا ذا مال، وذلك صفة في العبد لا يفرد (¬6) بالمعاوضة، وهو كبيع المكاتب الذي له مال، وإن قلنا: لا يملك؛ اشترط لماله (¬7) معرفته، وأن يبيعه (¬8) بغير جنس المال أو بجنسه، بشرط أن يكون الثمن أكثر على رواية، ويشترط التقابض؛ لأن المال (¬9) حينئذ داخل في عقد البيع، وهذه طريقة القاضي في "المجرد" وابن عقيل وأبي الخطاب في "انتصاره" وغيرهم.
¬__________
(¬1) بين المعقوفتين سقط من (أ).
(¬2) في (أ). "أحدها".
(¬3) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "المالك".
(¬4) في (ج): "لم تشترط".
(¬5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(¬6) في المطبوع: "لا تفرد"، وفي (ج): "ولا يفرد".
(¬7) في المطبوع: "لمالكه".
(¬8) في المطبوع: "ببعه".
(¬9) في (ج): "الملك".