والوجه الثاني: لا يلزمه ضمان، وصححه صاحب "المحرر" (¬1)؛ لأن المال إنما يتعين بالاختيار، والاختيار نوع تكسب، والتكسب للمرتهن لا يلزم، ولهذا؛ لم يلزم المفلس أخذ المال إذا جنى عليه جناية توجب القود، بل له الاقتصاص (¬2) مع تعلق حقوق الغرماء بأعيان ماله، وليس له مال آخر يغرم منه؛ فظاهر كلام صاحب "الكافي" (¬3) أن الوجهين على قولنا موجب العمد القود عينًا، فأما إن قلنا: أحد أمرين؛ وجب الضمان لتفويت المال الواجب، وهو بعيد؛ فإنا إذا (¬4) قلنا: الواجب القود عينًا؛ فإنما فوت اكتساب (¬5) المال لم يفوت مالًا واجبًا؛ فلا يتوجه الضمان بالكلية.
وأطلق القاضي وابن عقيل [الضمان] (¬6) من غير بناء على أحد القولين، ويتعين بناؤه على القول بأن الواجب أحد أمرين؛ لأنهما صرحا في العفو أنه لا يوجب الضمان إذا قلنا: الواجب القود عينًا، وعللا بأنه إنما فوت على المرتهن اكتساب المال، وذلك غير لازم له، والاقتصاص مثل (¬7) العفو، ثم وجدث الشيخ مجد الدين صرح بهذا البناء الذي ذكرته (¬8).
- (ومنها): إذا قتل عبد من التركة المستغرقة بالديون عمدًا، وقلنا:
¬__________
(¬1) انظر: "المحرر" (1/ 336).
(¬2) في المطبوع زيادة: "ولا نعدم شيئًا".
(¬3) انظر: "الكافي" (2/ 153).
(¬4) في المطبوع و (ج): "فأما إن".
(¬5) في (ج): "اقتسام".
(¬6) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(¬7) في (ج): "قبل".
(¬8) انظر: "المحرر" (1/ 336).