كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)

على حواشي "الجامع" للخلال: ظاهر هذا أنه يجوز تسريه من غير إذن؛ لأنه (¬1) مالك له. انتهى.
ويمكن أن يحمل [نصه باشتراط الإِذن] (¬2) على التسري من مال سيده إذا كان مأذونًا له, ونصه [بعدم اشتراطه على] (¬3) تسريه في مال نفسه الذي يملكه، وقد أومأ إلى هذا في رواية جماعة، وهو الأظهر.
ونقل [الأثرم عنه] (¬4) في الرجل يهب لعبده جارية: لا يطأها، [و] (¬5) لكنه يتسرى في ماله إذا أذن له سيده. وفسر ماله بمال العبد [الذي في يديه] (¬6)، وهذا [نص باعتبار] (¬7) الإِذن في التسري من مال نفسه، وتفريقه بين ذلك وبين الأمة التي يملكها السيد فيه إشكال، ولعله منع الوطء بدون إذن السيد؛ فيكون ذلك منه اشتراطًا لإِذن السيد بكل حال.
¬__________
= عن العبد؛ هل له أن يتسرى؟ قال: إذا أذن له مولاه؟ فنعم، وإذا لم يأذن له؛ فلا" اهـ.
وأثر ابن عمر أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (رقم 2088 - ط الأعظمي)، وعبد الرزاق في "المصنف" (7/ رقم 12836)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (7/ 152)، وإسناده صحيح.
(¬1) في المطبوع: "إذن له لأنه".
(¬2) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "نص اشتراطه".
(¬3) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "يقدم على اشتراط".
(¬4) في (ب) و (ج): "عنه الأثرم".
(¬5) ما بين المعقوفتين ليس في (أ).
(¬6) ما بين المعقوفتين ليس في (أ)، وفي (ج): "الذي في يده".
(¬7) في المطبوع: "في اعتبار".

الصفحة 342

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text